الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

58

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوة يده لأنّ الملك له ويده يد الأصلية ويد المستأجر فرعية فهو ذو اليد فعلى المستأجر الاثبات وفيه أنّه لا فرق في أمارية اليد بين كونها أصلية أو فرعية بل قد يقال بأنّه يقوى يد المستأجر لأنّ المالك لا يوجر دارا فيها كنز له . وان كان يمكن دفع ذلك بان المستأجر لا يدفن شيئا في ملك الغير وعلى كل حال أقول لا قوة لاحدى اليدين على الأخرى . وجه ملاحظة الموارد إذ ربما في مورد يكون يد المالك أقوى وفي مورد آخر تكون يد المستأجر أو المستعير أقوى . والأقوى كون المقام من صغريات باب التداعى . * * * [ مسئلة 15 : لو علم الواجد انّه لمسلم موجود ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : لو علم الواجد انّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . ( 1 ) أقول أمّا فيما علم كون الكنز لمسلم موجود هو بنفسه أو وارثه فلا وجه لاجراء حكم الكنز عليه من كونه له ووجوب الخمس عليه لأنّ وجه كونه له هو احتمال كون الكنز من غير محترم المال فقلنا بانّ الأصل حليته له وعلى هذا مع علمه بكونه لمسلم لا يكون محكوما بحكم الكنز ومن هنا يقال أنّه لا فرق بين علمه بانّه من مسلم موجود وبين علمه بانّه من مسلم قديم لعدم كونه في كل منهما محكوما بحكم